Blog
Kebijakan Penetapan Harga (Tas’ir) oleh Pemerintah dalam Perspektif Fikih Islam: Antara Kebebasan Pasar dan Perlindungan Maslahat Publik
- Mei 29, 2026
- Posted by: Ahmad Ubaidillah Nasiden
- Category: Fiqih
Abstrak Artikel ini mengkaji hukum intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditas (tas’ir) menurut perspektif fikih Islam. Melalui pendekatan normatif-yuridis, studi ini menguraikan dualitas hukum kebijakan intervensi pasar. Pada dasarnya, penetapan harga dilarang demi menjaga kebebasan kepemilikan individu dan transaksi atas dasar saling rida. Namun, ketika pasar mengalami distorsi akibat penimbunan (ihtikar) atau praktik monopoli yang merugikan publik, intervensi harga menjadi boleh, bahkan wajib ditegakkan sebagai instrumen keadilan sosial demi menghalau kemudaratan yang lebih luas.
1. Pendahuluan
Dalam sistem ekonomi Islam, idealnya pasar dibiarkan berjalan secara alami melalui mekanisme penawaran dan permintaan (supply and demand) tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kebebasan ini merupakan hak esensial bagi setiap pelaku usaha untuk mengelola harta miliknya. Namun, dalam realitasnya, pasar kerap mengalami ketidakseimbangan struktural yang disebabkan oleh tindakan spekulatif segelintir oknum, seperti penimbunan barang pokok atau kesepakatan sepihak untuk menaikkan harga. Kondisi ini memicu perdebatan penting dalam hukum Islam mengenai sejauh mana otoritas penguasa atau pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi melalui kebijakan penetapan harga yang dalam istilah fikih disebut sebagai tas’ir.
2. Definisi Tas’ir (Penetapan Harga)
Secara bahasa (lughatan), kata tas’ir (التسعير) berasal dari akar kata al-si’r (السعر) yang berarti penaksiran atau perkiraan nilai harga barang, dengan bentuk jamak as’ar (أسعار). Ketika dikatakan as’aru atau sa”aru, artinya mereka menyepakati satu ketetapan harga tertentu.
Secara istilah fikih (ishtilahan), tas’ir didefinisikan oleh para ulama sebagai:
هُوَ تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ
“Ketentuan harga yang ditetapkan oleh penguasa (sultan) atau wakilnya bagi masyarakat, serta memaksa mereka untuk melakukan jual beli berdasarkan nominal harga yang telah ditetapkannya tersebut.”
3. Hukum Asal Penetapan Harga: Larangan Intervensi Pasar
Para ulama dari empat madzhab fikih utama—Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali—menyepakati konsensus bahwa hukum asal dari kebijakan penetapan harga (tas’ir) oleh pemerintah adalah haram. Otoritas negara dilarang mencampuri patokan harga selama pasar bergerak normal dan sehat. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil primer berikut:
A. Dalil Al-Qur’an
Allah SWT menegaskan prinsip keridaan dalam bertransaksi melalui firman-Nya di dalam Surah An-Nisa ayat 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (saling rida) di antara kamu.”
Sisi Pendalilan (Wajh al-Dilalah): Ayat ini menunjukkan bahwa syariat tidak membolehkan pengambilan atau perpindahan harta orang lain kecuali melalui mekanisme perdagangan yang dilandasi saling rida (‘an taradhin). Tindakan mematok harga komoditas secara paksa saat penjual tidak rida merupakan pelanggaran terhadap kebebasan bertransaksi yang telah dijamin oleh Al-Qur’an.
B. Dalil As-Sunnah
Larangan intervensi ini juga bersandar pada hadis sahih dari sahabat Anas bin Malik r.a. yang menyaksikan fluktuasi harga di Madinah:
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
Dari Anas r.a., ia berkata: “Harga barang-barang melonjak tinggi di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Maka orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga untuk kami!’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga (Al-Musai’ir), Yang Maha Menyempitkan (Al-Qabidh), Yang Maha Melapangkan (Al-Basith), lagi Maha Pemberi Rezeki (Al-Razzaq). Dan sesungguhnya aku berharap bersua dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam urusan darah maupun harta.'” (HR. Abu Daud 3451, at-Tirmidzi 1314, Ibn Majah 2200, Ahmad 14057)
Sisi Pendalilan (Wajh al-Dilalah): Rasulullah SAW mengategorikan intervensi harga tanpa alasan mendesak sebagai bentuk kezaliman terhadap harta (mazhlamah fi mal). Menetapkan harga dinilai sebagai tindakan mengelola hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (tasharruf fiha bighairi idzni ahliha). Naik turunnya harga yang murni terjadi karena faktor alamiah kelangkaan barang atau lonjakan populasi merupakan ketentuan takdir Allah SWT, sehingga pasar harus dibiarkan berjalan secara alami.
C. Dampak Negatif secara Ekonomi (Kausalitas Makro)
Secara rasional, para ulama menjelaskan bahwa tas’ir justru berpotensi menjadi bumerang yang memicu kenaikan harga secara ekstrem (sabab al-ghala). Apabila para importir atau pedagang luar mengetahui bahwa komoditas mereka akan dipatok secara sepihak dengan harga murah, mereka akan enggan menyuplai barang ke wilayah tersebut. Sementara itu, pedagang lokal akan memilih untuk menyembunyikan stok miliknya. Akibat kelangkaan pasokan ini, masyarakat yang membutuhkan akan kesulitan mencari barang dan bersedia membeli dengan harga jauh lebih tinggi di pasar gelap, sehingga mendatangkan kemudaratan bagi pemilik modal maupun pembeli.
4. Pengecualian Hukum: Kebolehan Tas’ir demi Menolak Kemudaratan Umum
Meskipun hukum asal penetapan harga dilarang, syariat memberikan ruang pengecualian apabila kebijakan tersebut ditujukan untuk menghalau bahaya yang mengancam stabilitas publik. Penetapan harga diperbolehkan (bahkan menjadi wajib) menurut madzhab Hanafi, sebuah riwayat dari Imam Malik, satu pandangan dalam madzhab Syafii, serta pendapat yang dipertegas oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim, apabila terjadi distorsi pasar.
Distorsi tersebut misalnya ketika para pedagang menimbun kebutuhan pokok (ihtikar) demi melambungkan harga, terdapat monopoli komoditas pangan, atau terjadi persekongkolan (kolusi) di antara para penjual untuk merugikan konsumen. Kebolehan ini dianalogikan dari dalil-dalil hukum berikut:
A. Analogi dari Hadis Pembebasan Budak Berserikat
عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memerdekakan bagian sahamnya pada seorang budak berserikat, dan ia memiliki harta yang mencukupi harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil (qimah ‘adlin), lalu ia memberikan kepada sekutu-sekutunya bagian mereka, dan bebaslah budak itu seluruhnya atas dirinya. Jika tidak, maka budak itu merdeka sebatas apa yang dimerdekakan saja.”
Sisi Pendalilan (Wajh al-Dilalah): Dalam urusan pembebasan budak berserikat, syariat mewajibkan taksiran harga yang adil (qimah al-‘adl) tanpa boleh dilebihkan oleh pemilik saham lainnya demi tercapainya kemaslahatan pembebasan budak. Ibnu al-Qayyim memandang bahwa penaksiran standar keadilan ini pada hakikatnya adalah esensi dari kebijakan penetapan harga (haqiqah al-tas’ir). Jika untuk kemaslahatan parsial budak saja syariat membolehkan pembatasan harga hak milik, maka pembatasan harga demi pemenuhan hajat hidup masyarakat yang mengalami keterdesakan komoditas vital (pangan, pakaian, obat-obatan) jauh lebih utama untuk diterapkan.
B. Analogi dari Hadis Hak Syuf’ah
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW menetapkan hak syuf’ah pada setiap persekutuan harta yang belum dibagi, baik berupa rumah atau kebun. Tidak halal bagi seseorang menjualnya hingga ia memberi tahu sekutunya. Jika sekutunya mau, ia boleh mengambilnya, dan jika tidak mau, ia boleh meninggalkannya. Apabila ia menjualnya tanpa memberi tahu sekutunya, maka sekutunya itu lebih berhak atasnya.”
Sisi Pendalilan (Wajh al-Dilalah): Rasulullah SAW mewajibkan penjual menyerahkan hak kepemilikannya kepada sekutu lamanya seharga nilai awal transaksi demi menghalau dampak buruk kemudaratan perserikatan. Tindakan mengikat nilai harga agar tidak dipermainkan sepihak oleh penjual ini sejalan dengan konsep tas’ir darurat. Pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk memaksa kartel atau penimbun barang melepas komoditas mereka senilai harga pasar wajar demi keselamatan publik.
5. Klasifikasi Kebijakan Penetapan Harga
Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim memetakan intervensi harga oleh pemerintah menjadi dua bentuk fundamental:
- Tas’ir yang Zalim (Munduruk/Haram): Yaitu ketika intervensi dilakukan pada kondisi para pedagang telah menjual komoditas mereka secara normal tanpa kecurangan, namun kurva harga meningkat murni karena kelangkaan pasokan atau meledaknya jumlah konsumen. Memaksa mereka menjual di bawah harga keekonomian pada kondisi ini adalah kezaliman ekonomi yang diharamkan.
- Tas’ir yang Adil (Maslahat/Wajib): Yaitu ketika pemilik komoditas sengaja menahan barang kebutuhan atau menetapkan harga jual yang terlampau tinggi melampaui batas kewajaran pasar (qimah al-mithl). Pada situasi ini, pemerintah wajib mengintervensi dengan menetapkan batas harga standar guna menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat luas.
6. Kesimpulan
Hukum intervensi penetapan harga (tas’ir) oleh pemerintah dalam fikih Islam tidak bersifat kaku, melainkan kondisional dan kontekstual. Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, sehat, dan berlandaskan keridaan para pelaku ekonomi sebagai aturan dasarnya. Akan tetapi, kebebasan individu tersebut dibatasi oleh koridor kemaslahatan kolektif. Tatkala terjadi distorsi pasar berupa penimbunan, monopoli perdagangan, atau manipulasi harga yang menyengsarakan publik, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan standarisasi harga yang adil (thaman al-mithl) sebagai bentuk pengejawantahan fungsi perlindungan syariat terhadap kemaslahatan publik.
Daftar Pustaka (Referensi)
- Kitab Kamus dan Istilah Bahasa
- Al-Jauhari, Ismail bin Hammad. Al-Shahah fi al-Lughah wa al-Ulum.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukram. Lisan al-Arab.
- Kitab Hadis dan Syarah Hadis
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. Al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi’i al-Kabir.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari.
- Al-Harari, Muhammad al-Amin. Al-Kawkab al-Wahhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi.
- Al-Qari, Mulla Ali. Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih.
- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad. Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats. Sunan Abi Dawud.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nayl al-Awthar min Ahadits Sayyid al-Akhyar.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan al-Tirmidzi.
- Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban. Shahih Ibn Hibban.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. Shahih Muslim.
- Kitab Fikih Madzhab Hanafi
- Al-Babarti, Akmaluddin. Al-Inayah Syarh al-Hidayah.
- Al-Al-Aini, Badruddin Mahmud bin Ahmad. Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah.
- Al-Jasshash, Ahmad bin Ali. Syarh Mukhtashar al-Thahawi.
- Al-Marghinani, Ali bin Abi Bakar. Al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi.
- Al-Zaila’i, Fakhruddin Utsman bin Ali. Tabyin al-Haqa’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin).
- Kitab Fikih Madzhab Maliki
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf. Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa’.
- Al-Mawwaq, Muhammad bin Yusuf. Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil.
- Al-Shijilli, Abdullah bin Muhammad. Al-Jami’ li Masa’il al-Mudawwanah.
- Ibn al-Jallab, Ubaidullah bin al-Husain. Al-Tafri’ fi Fiqh al-Imam Malik.
- Ibn Bazizah, Muhammad bin Abdullah. Rawdhah al-Mustabin fi Syarh al-Talqin.
- Ibn Juzay, Muhammad bin Ahmad. Al-Qawanin al-Fiqhiyyah.
- Kitab Fikih Madzhab Syafii
- Al-Anshari, Zakaria. Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdh al-Thalib.
- Al-Syirbini, Muhammad bin al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfazh al-Minhaj.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Rawdhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin.
- Kitab Fikih Madzhab Hanbali
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. Kasyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’.
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. Syarh Muntaha al-Iradat.
- Al-Mardawi, Ali bin Sulaiman. Al-Inshaf fi Ma’rifat al-Rajih min al-Khilaf.
- Al-Ruhaibani, Musthafa. Mathalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayat al-Muntaha.
- Ibn Qudamah, Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad. Al-Mughni.
- Kitab Fikih Perbandingan dan Fatwa Kontemporer/Klasik
- Ibn Hubairah, Yahya bin Muhammad. Ikhtilaf al-A’immah al-Ulama.
- Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar. Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. Majmu’ al-Fatawa.
- Referensi Internet:
https://ferkous.app/home/?q=ahkam-10
المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّسعيرِ وحُكمُه
الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّسعيرِ لُغةً واصطِلاحًا
التَّسعيرُ لُغةً: مِنَ السِّعرِ، وجَمعُه: أسعارٌ، مِثلُ حِمْلٍ وأحمالٍ. وقد أسعَروا وسَعَّروا، بمَعنًى واحِدٍ: اتَّفَقوا على سِعرٍ. والتَّسعيرُ: تَقديرُ السِّعرِ، يُقالُ: سَعَّرْتُ الشَّيءَ تَسعيرًا: أي جَعَلْتُ لهُ سِعْرًا مَعلومًا يَنتَهي إليه
التَّسعيرُ اصطِلاحًا: هو تَقديرُ السُّلطانِ أو نائِبِه للنَّاسِ سِعرًا، وإجبارُهم على التَّبايُعِ بما قَدَّرَه
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ التَّسعيرِ
المَسألةُ الأُولى: الأصلُ في التَّسعيرِ
الأصلُ في التَّسعيرِ التحريمُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] أنَّ اللهَ تعالى لم يُبِحْ أخْذَ مالِ الغَيرِ إلَّا عن تراضٍ ، وإلزامُ صاحِبِ السِّلْعةِ أن يَبيعَ بما لا يَرضى به مُنافٍ للآيةِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنسٍ قال: غَلا السِّعرُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، سَعِّرْ لنا، فقال ((إنَّ اللهُ هو المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرَّزَّاقُ، وإنِّي لأُرجو أنَّ ألقى رَبِّي وليس أحَدٌ مِنكم يَطلُبُني بمَظْلَمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
المُرادُ بالمَظلَمةِ بالمالِ هُنا التَّسعيرُ؛ لأنَّه مَأخوذٌ مِنَ المَظلومِ، فقَولُه: ((إنِّي لأرجو…)) إلَخ، إشارةٌ إلى أنَّ المانِعَ لهُ مِنَ التَّسعيرِ مَخافةُ أن يَظلِمَهم في أموالِهم؛ فإنَّ التَّسعيرَ تَصَرُّفٌ فيها بغَيرِ إذْنِ أهلِها؛ فيَكونُ ظُلمًا
ثالثًا: لأن الثَّمَنَ حَقُّ العاقِدِ، فإليه تقديرُه
رابعًا: لأنَّ التَّسعيرَ سَبَبُ الغَلاءِ؛ لأنَّ الجالِبِينَ إذا بَلَغَهم ذلك لم يَقدَموا بسِلَعِهم بَلَدًا يُكرَهُونَ على بَيعِها فيه بغَيرِ ما يُريدونَ، ومَن عِندَه البِضاعةُ يَمتَنِعُ مِن بَيعِها ويَكتُمُها، ويَطلُبُها أهلُ الحاجةِ إليها فلا يَجِدونَها إلَّا قَليلًا، فيَرفَعونَ في ثَمَنِها ليَصِلوا إليها، فتَغلُو الأسعارُ، ويَحصُلُ الإضرارُ بالجانِبَينِ؛ جانِبِ المُلَّاكِ في مَنعِهم مِن بَيعِ أملاكِهم، وجانِبِ المُشتَري في مَنعِه مِنَ الوُصولِ إلى غَرَضِه، فيَكونُ حَرامًا
المَسألةُ الثَّانيةُ: حُكْمُ التسعيرِ إذا تعلَّقَ به دَفْعُ ضَرَرٍ عامٍّ
يَجوزُ التَّسعيرُ إذا تعَلَّقَ به دَفْعُ ضَرَرٍ عامٍّ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وروايةٌ عن مالِكٍ اختارها بَعْضُ المالِكيَّةِ ، وقَولٌ عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ ، واختاره ابنُ تَيمِيَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أعتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يَبلُغُ ثَمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ عليه قِيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شُركاءَهُ حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
إذا كانَ الشَّارِعُ يُوجِبُ إخراجَ الشَّيءِ مِن مِلْكِ مالِكِه بعِوَضِ المِثلِ لحاجةِ الشَّريكِ إلى إعتاقِ ذلك، وليس للمالِكِ المُطالَبةُ بالزِّيادةِ على نِصفِ القِيمةِ، فكَيفَ بمَن كانَت حاجَتُه أعظَمَ مِنَ الحاجةِ إلى إعتاقِ ذلك النَّصيبِ؟ مِثلُ حاجةِ المُضطَرِّ إلى الطَّعامِ واللِّباسِ وغَيرِ ذلك، وهَذا الَّذي أمرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن تَقويمِ الجَميعِ بقيمةِ المِثلِ هو حَقيقةُ التَّسعيرِ
2- عن جابِرٍ رضيَ الله عنه، قال: ((قَضَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالشُّفْعةِ فِي كُلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَه، فإن شَاءَ أخَذَ، وإن شاء ترَك، فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْه فهو أحَقُّ به ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أثبَتَ للشَّريكِ حَقَّ الشُّفعةِ، وألزَمَ البائِعَ أن يُعطيَه بنَفسِ الثَّمَنِ للتَّخَلُّصِ مِن ضَرَرِ المُشارَكةِ، فهو تَسعيرٌ في هَذِه الصُّورةِ، ويَلحَقُ بها ما هو أهَمُّ مِنها وأخطَرُ
ثانيًا: لأنَّ التَّسعيرَ فيه إلزامٌ بالعَدْلِ، ومَنعٌ مِنَ الظُّلمِ، وكَما أنَّه لا يَجوزُ الإكراهُ على البَيعِ بغَيرِ حَقٍّ، فيَجوزُ أو يَجِبُ الإكراهُ عليه بحَقٍّ، مِثلُ بَيعِ المالِ لقَضاءِ الدَّينِ الواجِبِ
انظر أيضا:
- (1) ((الصحاح)) للجوهري (2/685)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4365).
- (2) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/38)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/62).
- (3) قال ابنُ هُبَيرةَ: (اتَّفَقوا على كراهيةِ التسعيرِ للنَّاسِ، وأنَّه لا يجوزُ) ((اختلاف الأئمة العُلَماء)) (1/413).
- (4) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/140)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/377)، ((البناية)) للعيني (12/217)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/399).
- (5) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/730)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/380)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 169)، ((التفريع في فقه الإمام مالك)) لابن الجلاب (2/111)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (13/1052).
- (6) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/413)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/38).
- (7) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/244)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/187).
- (8) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/ 140).
- (9) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 260).
- (10) أخرجه أبو داود (3451) واللَّفظُ له، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200)، وأحمد (14057). قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (4935)، وصَحَّحه ابنُ عبد البر في ((الاستذكار)) (5/423)، وابن العربي في ((القبس)) (2/837)، وابن دقيق في ((الاقتراح)) (113)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/507)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3451)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (110) وقال: على شَرطِ مُسلِمٍ.
- (11) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 1951) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفورى (4/ 452).
- (12) ((الهداية)) للمرغيناني (4/377).
- (13) ((المغني)) لابن قدامة (4/164).
- (14) كأن يَتَعَدَّى أربابُ الطَّعامِ عَنِ القيمةِ تَعَدِّيًا فاحِشًا، أو أن يَحتاجَ إلَى بَيعِه وشِرائِه عُمومُ النَّاسِ، أو أن يَحتَكِرَ التجارُ الطَّعامَ بقَصدِ ارتِفاعِ سِعرِه، أو كانَ البَيعُ مَحصورًا لِأُناسٍ مُعَيَّنِينَ بحَيثُ لا يُباعُ إلَّا لَهم ولا يُشتَرَى إلَّا مِنهم، أو أن يَتَواطَأ البائِعونَ ضِدَّ المُشتَرِينَ أوِ العَكسُ، فيَجوزُ التَّسعيرُ في هذه الأحوالِ بشَرطِ أن يَكونَ المُسعِّرُ عادِلًا. ويَكونُ التَّسعيرُ في كُلِّ شَيءٍ قوتًا كانَ أو غَيرَ قوتٍ؛ وذلك لِأنَّ التَّسعيرَ إنَّما جاز لِدَفعِ الإضرارِ بالعامَّةِ، وهَذا لا يَختَصُّ بالقُوتِ.. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/377، 378)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/28)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/400، 401). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (28/75-80)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص 207).
- (15) ((العناية)) للبابرتي (10/59)، ((البناية)) للعيني (12/217)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/ 400).
- (16) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر ((2/730)، ((المنتقى)) للباجي (5/18)، ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/996).
- (17) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/ 413).
- (18) قال ابنُ تيميَّةَ: (فإذا كانَ النَّاسُ يَبيعونَ سِلعَتَهم على الوَجه المَعروفِ مِن غَيرِ ظُلمٍ مِنهم، وقَدِ ارتَفَعَ السِّعرُ: إمَّا لِقِلَّةِ الشَّيءِ، وإمَّا لِكَثرةِ الخَلقِ؛ فهَذا إلَى اللهِ، فإلزامُ الخَلقِ أن يَبيعوا بقيمةِ عَينِها إكراهٌ بغَيرِ حَقٍّ، وأمَّا الثَّاني: فمِثلُ أن يَمتَنِعَ أربابُ السِّلعِ مِن بَيعِها مَعَ ضَرورةِ النَّاسِ إلَيها إلَّا بزيادةٍ على القيمةِ المَعروفةِ، فهُنا يَجِبُ عليهم بيعُها بقيمةِ الْمِثْلِ، ولا مَعنى لِلتَّسعيرِ إلَّا إلزامُهم بقيمةِ المِثْلِ) ((مجموع الفتاوى)) (28/76-77).
- (19) قال ابنُ القَيِّمِ: (أمَّا التَّسعيرُ فمِنه ما هوَ ظُلمٌ مُحرَّمٌ، ومِنه ما هوَ عَدْلٌ جائِزٌ؛ فإذا تَضَمَّنَ ظُلمَ النَّاسِ وإكراهَهم بغَيرِ حَقٍّ على البَيعِ بثَمَنٍ لا يَرضونَه، أو مَنعَهم مِمَّا أباحَه اللهُ لَهم، فهوَ حَرامٌ، وإذا تَضَمَّنَ العَدْلَ بَينَ النَّاسِ، مِثلُ إكراهِهم على ما يَجِبُ عليهم مِنَ المُعاوَضةِ بثَمَنِ المِثلِ، ومَنعِهم مِمَّا يَحرُمُ عليهم مِن أخذِ الزِّيادةِ على عِوَضِ المِثلِ، فهوَ جائِزٌ، بَل واجِبٌ) ((الطرق الحكمية)) (2/638). وقال: (هَذا الَّذي أمر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن تَقويمِ الجَميعِ قيمةَ المِثلِ هوَ حَقيقةُ التَّسعيرِ، وكَذلك سَلَّطَ الشَّريكَ على انتِزاعِ الشِّقْصِ المَشفوعِ مِن يَدِ المُشتَري بثَمَنِه الَّذي ابتاعَه به لا بزيادةٍ عليه؛ لِأجلِ مَصلَحةِ التَّكميلِ لِواحِدٍ، فكَيفَ بما هوَ أعظَمُ مِن ذلك؟ فإذا جوَّزَ لَه انتِزاعَه مِنه بالثَّمَنِ الَّذي وقَعَ عليه العَقدُ، لا بما شاءَ المُشتَري مِنَ الثَّمنِ، لِأجلِ هذه المَصلَحةِ الجُزئيَّةِ، فكَيفَ إذا اضطرَّ إلَى ما عِندَه مِن طَعامٍ وشَرابٍ ولِباسٍ وآلةِ حَربٍ؟ وكَذلك إذا اضطُرَّ الحاجُّ إلَى ما عِندَ النَّاسِ مِن آلاتِ السَّفَرِ وغَيرِها، فعلى وليِّ الأمرِ أن يُجبِرَهم على ذلك بثَمَنِ المِثلِ، لا بما يُريدونَه مِنَ الثَّمنِ، وحَديثُ العِتْقِ أصلٌ في ذلك كُلِّه). ((الطرق الحكمية)) (2/672).
- (20) بمَعنَى أنَّ مَن أعتَقَ نَصيبًا لَه في عَبدٍ مُشتَركٍ بَينَه وبَينَ غَيرِه، وإن قَلَّ ذلك النَّصيبُ، فكانَ لِذلك المُعتِقِ “مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ” المُشتَرَكِ، أي: ثَمَنَ بَقيَّةِ العَبَدِ الَّتي هيَ حِصصُ شُركائِه، يَعني قيمةَ بَقيَّتِه؛ “قُوِّمَ العَبدُ” كُلُّه كامِلًا “قيمةَ العَدْلِ” بألَّا يُزادَ مِن قيمَتِه ولا يُنقَصَ “فأعطى” بالبِناءِ لِلفاعِلِ، أي: فأعطَى ذلك المُعتِقُ شُركاءَه في ذلك العَبْدِ قيمةَ حِصَصِهم وأنصِبائِهم مِنَ العَبدِ، وعَتَقَ العَبْدُ. فإنْ لَم يَكُن مُوسِرًا بقيمةِ أنصِباءِ شُركائِه فقَد عَتَقَ مِن ذلك العَبْدِ المُشتَرَكِ ما عَتَقَ فقَط، أي: عَتَقَ منه نَصيبُه الَّذي أعتَقَه دونَ أنصِبةِ شُرَكائِه، فيَكونُ العَبْدُ مُبعَّضًا، أي: يُعتَقُ بَعضُه ويَبقى بَعضُه الآخَرُ رَقيقًا. ينظر: ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)) للقسطلاني (4/ 303) ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)) لمحمد الأمين الهرري (16/ 366).
- (21) أخرجه البخاري (2522).
- (22) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (28/97)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (2/671).
- (23) أخرجه مسلم (1608).
- (24) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (28/97).
- (25) ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (2/640)، بتصرف.
التحرير والتنوير
في حكم التسعير
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
أوَّلا: نصُّ الحديث:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ؛ سَعِّرْ لَنَا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»، رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّان(١).
ثانيًا: سند الحديث:
الحديث صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ كما ذَكَرَ الحافظُ في «التلخيص» وقال: «وصحَّحه ابنُ حِبَّان»(٢)، وقد ذَكَرَه الترمذيُّ وقال: «حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ»(٣).
ثالثًا: ترجمة راوي الحديث:
هو خادِمُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، أنسُ بنُ مالكِ بنِ النضر بنِ ضمضمٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ النجَّاريُّ المَدَنيُّ ثمَّ البصريُّ رضي الله عنه، وأمُّه أمُّ سُلَيْمٍ بنتُ مِلْحانَ رضي الله عنها، جاءَتْ به وهو ابنُ عَشْرِ سنينَ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند قدومه مِن مكَّةَ مُهاجِرًا إلى المدينة، فقالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي، أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ»(٤)، فقَبِلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكنَّاهُ: «أبا حمزة»، وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يُداعِبُه ويُمازِحُه بقوله: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ»(٥)، وبقي في خدمته عَشْرَ سنين، مُنْتَفِعًا بمُصاحَبته وبدعائه له قائلًا: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»(٦).
وقد شَهِدَ أنسٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحديبِيَةَ وعُمْرَتَه، والحجَّ والفتحَ وحُنَيْنًا والطائفَ، وبَعَثَهُ أبو بكرٍ رضي الله عنه ـ أثناءَ خلافته ـ إلى البحرين على السعاية. وتُوُفِّيَ أنسٌ سنة: (٩٣ﻫ) بالبصرة، وكان آخِرَ مَنْ تُوُفِّيَ بها مِن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وله مِن العُمُر ثلاثُ سنين ومائةٌ (١٠٣)(٧).
وكان مُقْرِئًا محدِّثًا له فَضائِلُ، وهو أحَدُ المُكْثِرين مِن رواية الحديث، وله ستَّةٌ وثمانون ومائتانِ وأَلْفَا حديثٍ (٢٢٨٦)(٨).
رابعًا: غريب الحديث:
ـ «السِّعْرُ» ـ لغةً ـ: التقدير(٩).
«السعر» ـ اصطلاحًا ـ: هو أَنْ يأمر مَن وَلِيَ أَمْرَ المسلمين أمرًا بوضعِ ثمنٍ محدَّدٍ للسِّلَعِ التي يُراد بيعُها بحيث لا يظلم المالكَ ولا يُرْهِق المشتريَ(١٠).
ـ «المسعِّر»: أي: هو الذي يُرْخِص الأشياءَ ويُغْلِيها بإرادته وَحْدَه سبحانه؛ فلا اعتراضَ لأحَدٍ عليه(١١).
ـ «القابض»: المُقْتِر، أي: الذي يُمْسِك الرِّزْقَ وغيرَه مِن الأشياءِ عن عِبادِه بلُطْفه وحكمته(١٢).
ـ «الباسط»: المُوسِّع، أي: هو الذي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لعباده ويُوَسِّعه عليهم بجُودِه ورحمته(١٣).
خامسًا: المعنى الإجمالي للحديث:
يُطْلِق الإسلامُ ـ مِن خلالِ هذا الحديثِ ـ حُرِّيَّةَ الأفرادِ للسوق، يبيعون سِلْعَتَهم المجلوبةَ والحاضرةَ، مِن غيرِ ظُلْمٍ منهم، كيف شاءُوا وَفْقًا لقانون العرض والطلب؛ فإذا ارتفع سِعْرُ السِّلَعِ التي يُراد بيعُها ـ بسببِ قِلَّةِ الجَلَبِ أو كثرة الطلب ـ مِن غيرِ أَنْ يكون للبائع يدٌ في ارتفاعِ سِعْرِها؛ فإنَّ هذا الأمرَ بيدِ الله تعالى، وهو موكولٌ إليه سبحانه يُوسِّعُ ويُضيِّقُ بإرادته، ويرفع ويخفض بمشيئته.
واعتبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم التدخُّلَ في حُرِّيَّةِ الأفراد ـ مِن غيرِ ضرورةٍ ـ ضربًا مِن الظلم، وأنَّ إلزامهم بتسعيرٍ مُعيَّنٍ وبقيمةٍ محدَّدةٍ بعينها إكراهٌ مِن غيرِ وجهِ حقٍّ، وأنَّ مَنْعهم ممَّا أباحَهُ اللهُ لهم حرامٌ؛ ولهذا أحبَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خوفًا مِن خطورةِ الظلم في الدماء والأموال ـ أَنْ يلقى اللهَ تعالى بريئًا مِن مسؤوليَّتها وبعيدًا مِن تَبِعَتها.
سادسًا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث:
يُؤخَذُ مِن حديثِ أنسٍ رضي الله عنه الفوائدُ والأحكام التالية:
١ ـ فيه دليلٌ على أنَّ «المُسَعِّر» مِن أسماء الله تعالى، وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة(١٤)، وقد وَرَدَ في الحديثِ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ ..»(١٥).
وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ «المُسعِّرَ» ليس مِن الأسماء، وإنما هو مِن صفات الأفعال، أي: أنَّ الله تعالى هو الذي يُرْخِص الأشياءَ ويُغْليها بإرادته وَحْدَه، وصِفَةُ الفعلِ لا يُشْتَقُّ منها الاسْمُ، بخلافِ الاسْمِ فإنه يُشْتَقُّ منه الصفةُ على ما تَقرَّرَ في قواعدِ أهلِ السنَّةِ في الأسماء والصفات أنَّ: «كُلَّ اسْمٍ ثَبَتَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ وَلَا عَكْسَ»(١٦).
وقد أُجِيبَ بأنَّ أسماء الله تعالى هي أعلامٌ جاءَتْ كُلُّها على صيغةِ اسْمِ الفاعل أو صيغةِ المُبالَغة له، وعليه فلا يُقال: هي صفةُ فعلٍ؛ لأنَّ صفةَ الفِعْلِ تُؤْخَذُ مِن الاسْمِ أو الفعل، مثل صفةِ «المجيء» تأتي مِن الفعل «جاء» وصِفَةِ «الرحمة» تأتي مِن الاسْمِ العَلَمِ «الرحمن»؛ فبَدَا ظاهرًا أنَّ «المُسعِّرَ» اسْمٌ مِن أسمائه تعالى يَليقُ بجلاله، فضلًا عن وروده مقرونًا في الحديثِ بأسماء «القابض، والباسط، والرَّزَّاق»، وقد أَثْبَتَ اسْمَ «المسعِّرِ» ابنُ حزمٍ ـ رحمه الله ـ(١٧)، وكذلك محمَّد بنُ خليفة بنِ عليٍّ التميميُّ(١٨).
٢ ـ اسْتُفيدَ تحريمُ التسعير مِن كونه مَظْلَمةً، والظلمُ حرامٌ قطعًا؛ فقَدْ حرَّمه اللهُ تعالى على نَفْسه وعلى عِبادِه في آياتٍ كثيرةٍ وأحاديثَ مُتعدِّدةٍ، منها قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يَرْوِيهِ عن ربِّه: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا»(١٩).
٣ ـ ومنه تبرز عِلَّةُ التحريمِ المتمثِّلةُ في إجبارِ البائع وإكراهِه على البيع بغيرِ رِضاهُ، وهو مُنافٍ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ﴾ [النساء: ٢٩].
٤ ـ ظاهِرُ الحديثِ أنَّ التسعيرَ حرامٌ في كُلِّ الأحوال بدونِ فَرْقٍ بين المجلوب والحاضر، ولا فَرْقَ ـ أيضًا ـ بين حالةِ الرخص وحالةِ الغلاء، وهو مذهبُ الجمهور.
ويرى آخَرون جوازَ التسعير في وقت الغلاء دون الرخص، وهو قولٌ مُعارِضٌ لعمومِ النصِّ الظاهِرِ في امتناعه صلَّى الله عليه وسلَّم عن التسعير؛ لأنَّ الله هو المُسَعِّرُ الذي يُرْخِص الأشياءَ ويُغْليها؛ وعليه، فدليلُ العمومِ يفتقر إلى نصٍّ مُخصِّصٍ له.
٥ ـ ظاهِرُ الحديثِ لم يُفرِّق ـ أيضًا ـ في المنعِ بين ما كان قوتًا للآدميِّ والبهيمةِ وبين ما كان مِن غيرِ ذلك: كالإدامات وسائِرِ الأمتعة، وعليه الجمهورُ.
وجوَّز جماعةٌ مِن متأخِّري أئمَّةِ الزيديةِ(٢٠) التسعيرَ فيما عدا قوتَ الآدميِّ والبهيمة. ولا يخفى أنَّ هذا التخصيصَ يفتقر إلى دليلٍ، ثمَّ إنَّ المُناسِبَ المُلغى المتصيَّدَ مِن الحكمِ ـ وهو ما ليس قوتًا ـ لا يقوى على تخصيصِ الأدلَّةِ الصريحة، وعلى فَرْضِ فقدانِ الدليل يتعذَّر العملُ بالمُناسِبِ المُلغى، بل لا يَسوغُ ذلك كما تَقرَّرَ في الأصول، فكيف مع وجود صرائحِ الأدلَّة؟!
٦ ـ فيه أنَّ التسعير حَجْرٌ على حُرِّيَّةِ الأفرادِ وتضييقٌ لتصرُّفاتهم.
٧ ـ فيه دليلٌ على أنَّ السِّعْر لم يكن موجودًا في مجتمعه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لذلك سألوه أَنْ يُسَعِّرَ لهم ولم يُجِبْهم إليه.
٨ ـ مفهومُ الحديثِ جوازُ البيعِ بأَقَلَّ ممَّا يبيع به الناسُ، ورُوِي عن مالكٍ ـ رحمه الله ـ أنه قال: «يُلْزِمه الحاكمُ أَنْ يبيع على وَفْقِ ما يبيعه الناسُ»(٢١)، استدلالًا بواقعةِ عمر مع ابنِ أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنهما الآتية(٢٢).
٩ ـ في الحديثِ تحذيرٌ مِن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأمَّته مِن الوقوع في مَظالِمِ الناسِ عامَّةً، سواءٌ في الدماء أو الأموال؛ ولذلك أراد لقاءَ اللهِ بريئًا مِن تَبِعَتها.
سابعًا: مواقف العلماء من الحديث:
تَبايَنَتْ آراءُ العلماءِ في هذه المسألةِ على أقوالٍ عديدةٍ ترجع في مُجْمَلها إلى الأقوال التالية:
أ ـ مذاهب العلماء:
أ ـ ذَهَبَ جمهورُ العلماء ـ بعضُ الأحنافِ ومالكٌ ومَن وافَقَهُ مِن أصحابه، وهو أَحَدُ الأقوالِ في المذهب الشافعيِّ، وهو المشهور في المذهب الحنبليِّ ـ إلى القول بتحريم التسعير مطلقًا(٢٣).
ب ـ وفي روايةٍ عن مالكٍ جوازُ التسعير مطلقًا، أي: يُلْزِمه الحاكمُ ببيعِ ما يُوافِقُ بيعَ الناسِ قلَّةً وكثرةً(٢٤).
ﺟ ـ ذَهَبَ ابنُ تيمية وابنُ القيِّم ومَنْ وافَقَهما إلى التفصيل(٢٥)، حيث يَرَوْن أنَّ التسعير يَحْرُمُ في حالةِ الظلم، ويجوز بل يجب في حالةِ العدل، ويَقْرُبُ مِن هذا الرأيِ ما ذَهَبَ إليه بعضُ الأحناف مِن أنه يجوز التسعيرُ إذا تَعَدَّى أربابُ الطعامِ تَعَدِّيًا فاحشًا(٢٦).
وسنتناوَلُ أدلَّةَ الأقوالِ السابقةِ فيما يلي:
ب ـ أدلَّة المذاهب:
أوَّلًا: أدلَّةُ المانعين مِن التسعير مطلقًا:
استدلَّ القائلون بالمنع مِن التسعير مطلقًا بما يلي:
ـ بحديثِ أنسٍ رضي الله عنه المتقدِّم، ووجهُ دلالته: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُحدِّدْ سِعْرَ السِّلَعِ مع أنهم سألوه ذلك؛ إذ لو كان جائزًا لَأجابهم، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم علَّل امتناعَه بما فيه مِن مظنَّة الظلم، والظلمُ حرامٌ إجماعًا.
ـ ولأنَّ الناسَ أحرارٌ في تصرُّفاتهم المالية، والتسعيرُ حَجْرٌ عليهم مُنافٍ لهذه الحرِّيَّة المقرَّرة.
ـ ولأنَّ مصلحة المشتري ليسَتْ أَوْلى مِن مصلحةِ البائع، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ الناسَ مُسَلَّطون على أموالهم، والتسعيرُ حَجْرٌ عليهم، والإمامُ مأمورٌ برعايةِ مصلحة المسلمين، وليس نَظَرُه في مصلحة المشتري برُخْصِ الثمن أَوْلى مِن نَظَرِه في مصلحة البائعِ بتوفير الثمن، وإذا تَقابَلَ الأمرانِ وَجَبَ تمكينُ الفريقين مِن الاجتهاد لأَنْفُسِهم، وإلزامُ صاحِبِ السلعةِ أَنْ يبيعَ بما لا يرضى مُنافٍ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ﴾ [النساء: ٢٩]»(٢٧).
ـ إنَّ فَرْضَ التسعيرِ مآلُه ارتفاعُ الأسعار نتيجةَ اختفاءِ السِّلَعِ؛ وبالتالي يتضرَّر الفقراءُ بعدَمِ القدرةِ على شرائها، كما يتضرَّر الأغنياءُ بشرائها بغَبْنٍ فاحشٍ؛ فكُلٌّ مِن الفقراء والأغنياء يقع في ضيقٍ وحَرَجٍ، ولا تتحقَّقُ لهما مصلحةٌ.
ثانيًا: أدلَّة المُجيزين للتسعير:
واستدلَّ القائلون بالجواز مطلقًا بما يلي:
ـ بما رواهُ الشافعيُّ عن القاسم بنِ محمَّدٍ: أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه بِسُوقِ المُصَلَّى، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا، فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ حُدِّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا، وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ سِعْرَكَ؛ فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ البَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ»(٢٨).
وجهُ دلالةِ هذا الأثر: أنه يُفيدُ أنَّ لمن وَلِيَ أَمْرَ المسلمين أَنْ يفرض على السِّلَعِ التي يُرادُ بيعُها سِعْرًا مُعَيَّنًا ويُلْزِمَ البائعَ ببيعِ ما يُوافِقُ بيعَ الناسِ قلَّةً وكثرةً.
ـ ولأنَّ في مَنْعِ التسعيرِ إضرارًا بالناسِ مِن ناحيةِ أنه إذا زادَ البائعُ تَبِعَهُ أصحابُ المتاع، وإذا نَقَصَ أَضَرَّ بأصحاب المتاع.
ـ ولأنه يُمْنَعُ التسعيرُ إذا كان ارتفاعُ السِّعْرِ غيرَ آتٍ مِن قِبَلِهم، وإنما بسبب قانونِ العرض والطلب؛ لذلك امتنع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التسعير لِمَا فيه مِن ظُلْمِ التُّجَّار وهُمْ يبيعون بسِعْرِ المثل(٢٩).
ـ ولأنَّ الإمام مُطالَبٌ برعايةِ مصلحة البائع والمبتاع؛ فلا يَمْنَعُ البائعَ ربحًا، ولا يُجوِّزُ له منه ما يضرُّ به الناسَ؛ عملًا بقاعدةِ: «يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَامِّ».
ثالثًا: أدلَّة المفصِّلين:
استدلَّ القائلون بالتفصيل بما يلي:
ـ بما أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ [لَا وَكْسَ(٣٠) وَلَا شَطَطَ(٣١)]، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»(٣٢).
وجه دلالة الحديث: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَنَع الزيادةَ في ثَمَنِ المثلِ في عِتْقِ الحصَّة مِن العبد المُشْتَرَكِ؛ فلم يكن للمالك أَنْ يُساوِمَ المُعْتِقَ بالذي يريد، فإنه لمَّا أَوْجَبَ عليه أَنْ يُمَلِّكَ شريكَه المُعْتِقَ نصيبَه الذي لم يُعْتِقْه لتكميلِ الحُرِّيَّة في العبد؛ قدَّر عِوَضَه بأَنْ يُقَوَّم كُلُّ العبدِ قيمةَ عَدْلٍ، ويُعْطِيَه قِسْطَه مِن القيمة؛ فإنَّ حقَّ الشريكِ في نصفِ القيمةِ لا في قيمةِ النصف(٣٣).
وبناءً على ذلك: فإنه ما دامَ الشارعُ يُوجِبُ إخراجَ الشيءِ مِن مِلْكِ مالِكِه بعِوَضِ المثل لمصلحة تكميلِ العتق، ولا يَحِقُّ للمالك أَنْ يُطالِبَ بالزيادة على القيمة؛ فبالأَوْلى ـ عندئذٍ ـ إذا كانَتِ الحاجةُ بالناس إلى التملُّك أَعْظَمَ وهُمْ إليها أَضَرُّ، مثل المضطرِّ إلى الطعام والشراب واللباس ونحوِه(٣٤).
ـ بالقياس على الاحتكار، لِمَا رواهُ مَعْمَرُ بنُ عبد الله رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»(٣٥).
وجهُ دلالةِ هذا الحديث: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حرَّم الاحتكارَ(٣٦) لأنه مُخِلٌّ بالتعامل الماليِّ الأخويِّ، وعِلَّةُ تحريمِه هي دَفْعُ الضررِ والظلمِ عن عامَّةِ الناس؛ فإذا كان أربابُ الطعامِ يحتكرون على المسلمين ويتعدَّوْن في القيمةِ تعدِّيًا فاحشًا وعَجَزَ السلطانُ عن مَنْعِه إلَّا بالتسعير؛ وَجَبَ رَفْعُ الظلمِ به(٣٧)؛ إذ كُلُّ ما أَضَرَّ بالناس أو تَسبَّبَ في ظُلْمِهم بمثلِ هذه المُعامَلةِ فهو ظلمٌ وتَعَدٍّ مُحرَّمٌ يجب رَفْعُه شرعًا.
وعليه يُقاسُ التسعيرُ بجامِعِ عِلَّةِ دَفْعِ الضرر والظلمِ عن العِبادِ نتيجةَ ارتفاع الأسعار دون مُوجِبٍ.
ـ ثمَّ إنَّ السنَّة المطهَّرة قد مَضَتْ في مَواضِعَ متعدِّدةٍ بأنَّ على المالكِ أَنْ يَبيعَ مالَه بثمنٍ مُقدَّرٍ إمَّا بثمنِ المثل، وإمَّا بالثمن الذي اشتراه به: كالعتق والشفعةِ وماءِ الطهارة وآلةِ الحجِّ والجهادِ على مَن وَجَبَ عليه شراءُ شيءٍ منها، فعليه أَنْ يَشْتَرِيَهُ بقيمة المثل، وليس له أَنْ يمتنع عن الشراء إلَّا بما يختار؛ فإذًا لم يُحَرِّمِ الشارعُ ـ بصفةٍ مطلقةٍ ـ تقديرَ الثمن.
فالحاصل: أنَّ ما ثَبَتَ في السنَّةِ المطهَّرةِ مِن التقويمِ بقيمةِ المِثْلِ هو حقيقةُ التسعيرِ ومعناهُ المقتضي للعدل.
ج ـ مناقشة الأدلَّة السابقة:
يمكن مُناقَشةُ أدلَّةِ الأقوال السابقة كما يلي:
١ ـ استدلال المانعين مِن التسعير مطلقًا بحديثِ أنسٍ رضي الله عنه السابقِ على عمومِ المنع غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنه ليس لفظًا عامًّا حتَّى يعمَّ، بل هو واقعةٌ خاصَّةٌ أو قضيَّةٌ معيَّنةٌ حدَثَتْ في المدينةِ وهي غلاءُ السِّعْر، وليس فيها ـ أيضًا ـ أنَّ أحَدًا امتنع مِن بيعِ ما الناسُ يحتاجون إليه، بل جاء في حديثِ أنسٍ رضي الله عنه التصريحُ بداعي طلبِ التسعير وهو ارتفاعُ الأسعارِ بسببِ قِلَّةِ الجَلَبِ الذي يُفْضِي إلى زيادة الطلب، وليس فيه أنَّ أحَدًا طَلَبَ ـ في ذلك ـ أَكْثَرَ مِن عِوَضِ المثل؛ ولهذا امتنع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التسعير لا لكونه تسعيرًا، ولكِنْ خشيةَ الوقوعِ في ظُلْمِ التُّجَّارِ الذين لم يكن لهم يدٌ في ارتفاعِ السِّعْر، وإنما ارتفع بسببِ قانونِ العرض والطلب، مع أنه ثَبَتَ في «الصحيحين» منعُ الزيادةِ على ثمنِ المثل في عِتْقِ الحصَّةِ مِن العبد المُشْتَرَكِ.
٢ ـ أمَّا استدلال المُجيزين مطلقًا بما رُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، فالجوابُ عنه مِن الوجوه التالية:
ـ أنَّ اجتهاد عُمَرَ رضي الله عنه ليس حجَّةً في ذاته.
ـ وأنَّ اجتهاده رضي الله عنه غيرُ مُعْتَبَرٍ لمُقابَلته للنصِّ، وهو امتناعُه صلَّى الله عليه وسلَّم عن التسعير.
ـ ولأنَّ عُمَرَ رضي الله عنه عادَ عن قوله كما جاء في «الأمِّ»: «.. فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الخَيْرَ لِأَهْلِ البَلَدِ؛ فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ»»(٣٨).
ـ ثمَّ إنَّ السند ضعيفٌ عن عُمَرَ بسبب انقطاعه؛ إذ إنَّ القاسم لم يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب رضي الله عنه.
٣ ـ أمَّا الاستدلال ـ مِن جهةِ المعنى ـ بأنَّ التسعير إضرارٌ بالناس إذا زاد، وإذا نَقَصَ أَضَرَّ بأصحاب المتاع؛ فجوابُه أنَّ الضرر موجودٌ فيما إذا باعَ في بيته ـ أيضًا ـ.
٤ ـ أمَّا الأدلَّة العقلية المُورَدةُ في هذه المسألةِ بناءً على اجتهادات العلماء، فهي إمَّا مُتعارِضةٌ فيما بينها، وإمَّا مُقابِلةٌ للنصِّ، ولا يخفى أَنْ «لَا اجْتِهَادَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ»، كما هو مُقرَّرٌ في الأصول.
د ـ سبب اختلاف العلماء:
والذي يظهر لي أنَّ سبب اختلافِ العلماء في مسألةِ التسعير يرجع إلى ما يلي:
ـ هل حديثُ أنسٍ رضي الله عنه لفظٌ عامٌّ أم قضيَّةٌ معيَّنةٌ؟
ـ وإذا كان اللفظُ عامًّا فهل يجوز تخصيصُ العموم بالمصلحة؟(٣٩)
ـ وهل التسعيرُ إكراهٌ بغيرِ حقٍّ أم بحقٍّ؟
ـ فمَن رأى أنَّ حديثَ أنسٍ رضي الله عنه لفظٌ عامٌّ يمنع التسعيرَ في هذه الحال، وأنَّ إجبارَ البائعِ على البيعِ بغيرِ رِضَاهُ إكراهٌ له بغيرِ حقٍّ؛ لِمُنافاته لنصِّ الآيةِ المتضمِّنِ للركن الأساسيِّ في العقود وهو الرِّضَا، وأنه لا يجوز تخصيصُ العموم بالمصلحة؛ قال: بمنعِ التسعير مطلقًا.
ـ ومَن رأى أنَّ إلزامَ البائعِ بالبيعِ بما يبيع به الناسُ إكراهٌ بحقٍّ، ورأى أنه يجوز تخصيصُ عمومِ النصِّ بالمصلحة المُعْتَبَرَةِ الوجودِ، كما رأى وجوبَ تقديمِ المصلحةِ العامَّة على الخاصَّة؛ قال بجوازِ التسعير مطلقًا متى دَعَتِ الحاجةُ إليه قلَّةً وكثرةً.
ـ ومَن رأى أنَّ حديثَ أنسٍ رضي الله عنه واقعةُ حالٍ وليس لفظًا عامًّا، وأنَّ التسعير فيه ما هو إكراهٌ بحقٍّ وبغيرِ حقٍّ، ورأى أنه إذا سُلِّمَ العمومُ فلا يجوز تخصيصُ العمومِ بالمصلحة، وإنما يجوز تفسيرُ النصِّ على ضوءِ المصلحة المُتبادِرةِ مِن النصِّ نَفْسِه؛ فَصَّلَ وقال: إنَّ السِّعْرَ منه غيرُ الجائز: وهو المتضمِّنُ ظُلْمَ الناسِ وإكراهَهم بغيرِ حقٍّ على البيع بثمنٍ لا يرضَوْنه، أو مَنْعَهم ممَّا أباحَهُ اللهُ لهم، فهو حرامٌ؛ ذلك لأنَّ ارتفاعَ الأسعارِ ليس آتيًا مِن قِبَلِهم، وإنما وَقَعَ بسببِ قلَّةِ العرض وزيادةِ الطلب، عملًا بالآيةِ وحديثِ أنسٍ رضي الله عنه المتقدِّم.
أمَّا السِّعْرُ المتضمِّنُ للعدل بين الناس، مثل إلزامِهم بما يجب عليهم مِن المُعاوَضةِ بثمنِ المثل، ومَنْعِهم ممَّا يَحْرُمُ عليهم مِن أَخْذِ زيادةٍ على عِوَضِ المثل، فهو جائزٌ بل واجبٌ؛ رفعًا للظلم الذي تَسبَّبَ فيه جَشَعُ التُّجَّارِ باستعمالهم للحِيَلِ والاحتكار، مُسْتغِلِّين ما حاجةُ الناسِ إليه داعيةٌ؛ فإجبارُهم على العدل لازمٌ؛ أخذًا بما مَضَتْ به السنَّةُ المطهَّرةُ مِن وجوبِ تقويمِ قيمةِ المثل كحديث السِّرَايَةِ في العتق والشُّفْعة وغيرِهما، وقياسًا على النهيِ عن الاحتكار مِن جهةٍ أخرى.
هـ ـ الترجيح:
وفي تقديري أنَّ المذهب الأخير أَعْدَلُ المذاهب لاجتماعِ كُلِّ الأدلَّةِ فيه، ولأنَّ ما قدَّره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ثَمَنِ سِرَايةِ العِتْق هو لأجلِ تكميلِ الحُرِّيَّة وهو حقُّ الله، وما احتاجَ إليه الناسُ حاجةً عامَّةً فالحقُّ فيه لله؛ فحاجةُ المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحوِ هذه الحاجيات مصلحةٌ عامَّةٌ، ليس فيها الحقُّ لواحدٍ بعينه؛ فتقديرُ الثمنِ فيها بثمنِ المثلِ على مَن وَجَبَ عليه البيعُ أَوْلى مِن تقديرِه لتكميلِ الحُرِّيَّة، وعلى هذا يُمْكِنُ القولُ بأنَّ التسعير جائزٌ فيما إذا كانَتْ حاجةُ الناسِ إليه عامَّةً، وإلَّا فإنه يُفْضِي إلى غلاءِ الأسعار نتيجةَ اختفاءِ السِّلَعِ أو كثرةِ الطلب، وبهذين القيدين يُعَدُّ التسعيرُ ضربًا مِن ضروب الرعايةِ العامَّةِ وصيانةِ حقوق المسلمين، واللهُ أَعْلَمُ.
قال ابنُ العربيِّ ـ رحمه الله ـ: «والحقُّ التسعيرُ وضَبْطُ الأمرِ على قانونٍ لا تكون فيه مَظْلَمَةٌ على أحَدٍ مِن الطائفتين، وذلك قانونٌ لا يُعْرَف إلَّا بالضبط للأوقات ومَقاديرِ الأحوال وحالِ الرجال .. وما قاله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حقٌّ وما فَعَله حكمٌ، لكِنْ على قومٍ صحَّ ثباتُهم واستسلموا إلى ربِّهم، وأمَّا قومٌ قصدوا أَكْلَ الناسِ والتضييقَ عليهم فبابُ اللهِ أَوْسَعُ وحُكْمُه أَمْضَى»(٤٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه أبو داود في «البيوع» (٣/ ٢٧٢) بابٌ في التسعير، والترمذيُّ في «البيوع» (٣/ ٦٠٥) بابُ ما جاء في التسعير، وابنُ ماجه في «التجارات» (٢/ ٧٤١) بابُ مَن كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ، وأحمد (٣/ ١٥٦، ٢٨٦)، مِن حديث أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (١٨٤٦) وفي «غاية المَرام» (١٩٤).
(٢) انظر: «بلوغ المَرام» لابن حجرٍ بشرح «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٢٥).
(٣) انظر: «سنن الترمذي» (٣/ ٦٠٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ في «فضائل الصحابة» (١٦/ ٤٠) باب: مِن فضائلِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أبو داود في «الأدب» (٤/ ٣٠١) بابُ ما جاء في المِزاح، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» (٤/ ٣٥٨) بابُ ما جاء في المِزاح. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٩٠٩).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الدعوات» (١١/ ١٤٤) بابُ دعوة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لخادِمِه بطول العمر وبكثرةِ مالِه، ومسلمٌ في «فضائل الصحابة» (١٦/ ٣٩) باب: مِن فضائلِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر ترجمته وأحاديثه في: «مسند أحمد» (٣/ ٩٨)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٧)، «المَعارِف» لابن قتيبة (٣٠٨)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٨٦)، «مستدرك الحاكم» (٣/ ٥٧٣)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (١/ ١٠٩)، «جامع الأصول» لأبي السعادات بن الأثير (٩/ ٨٨)، «أُسْد الغابة» (١/ ١٢٧) و«الكامل» (٤/ ٥٤٨) كلاهما لأبي الحسن بن الأثير، «الكاشف» (١/ ١٤٠) و«سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٣/ ٣٩٥) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٦٤) كُلُّها للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٨٨)، «الإصابة» (١/ ٧١) و«تهذيب التهذيب» (١/ ٣٧٦) كلاهما لابن حجر، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٠٠)، «الرياض المستطابة» للعامري (٣٣)، ومؤلَّفنا: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٥٣).
(٨) انظر: «الباعث الحثيث» لأحمد شاكر (١٨٥).
(٩) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٦/ ٣٠).
(١٠) انظر: «حدود ابنِ عَرَفة» ومعه: «شرح الرصَّاع» (٣٥٦).
(١١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٣٦٨).
(١٢) انظر: المصدر السابق (٤/ ٦).
(١٣) انظر: المصدر السابق (١/ ١٢٧).
(١٤) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٨٠)، «الفتح الربَّاني» للبنَّا (١٥/ ٦٤).
(١٥) أخرجه الحاكمُ في «المستدرك» (١/ ٥٠٩)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١٠/ ٢١٠)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١/ ٢٧)، وابنُ حبَّان في «صحيحه» (٣/ ٢٥٣). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١٩٩).
(١٦) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (١/ ١٦٢)، «القواعد المثلى» لابن عثيمين (٣٠).
(١٧) في «المحلَّى» لابن حزم (٦/ ٢٨٢).
(١٨) في «مُعْتقَدِ أهل السنَّة والجماعة» للتميمي (١٦٧).
(١٩) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة والآداب» (١٦/ ١٣١ ـ ١٣٢) بابُ تحريم الظلم، مِن حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٢٠) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٨٠).
(٢١) انظر: «المنتقى» للباجي (٥/ ١٣)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٣٩).
(٢٢) سيأتي تخريجها، انظر: (الهامش ٢٨).
(٢٣) انظر: «الأمَّ» (مختصر المُزَني) (٨/ ٩٢)، «المنتقى» للباجي (٥/ ١٣)، «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٩٩)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٣٩)، «نهاية المحتاج» للرملي (٣/ ٤٧٣)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٢٥).
(٢٤) وهو ما روى أَشْهَبُ عن مالكٍ، ووجهُه: النظرُ إلى مَصالِحِ العامَّةِ والمنعُ مِن إغلاء السعر عليهم والإفسادِ عليهم، وليس يُجْبَر الناسُ على البيع، وإنما يُمْنَعون مِن البيعِ بغيرِ السعر الذي يُحدِّدُه الإمامُ على حسَبِ ما يرى مِن المصلحةِ فيه للبائع والمبتاع، ولا يُمْنَعُ البائعُ ربحًا، ولا يُسوَّغُ له منه ما يضرُّ بالناس، [انظر: «المنتقى» للباجي (٥/ ١٨)].
(٢٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٧٧) و«الحِسْبة» (٢٢) كلاهما لابن تيمية، «الطُّرُق الحُكْمية» لابن القيِّم (٦٣٨).
(٢٦) انظر: «تكملة البحر الرائق» للقادري (٨/ ٣٧٠)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٢٨).
(٢٧) «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٨٠).
(٢٨) أخرجه الشافعيُّ في «الأمِّ» (مختصر المُزَني) (٨/ ٩٢)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٩) و«معرفة السنن والآثار» (٨/ ٢٠٤)، وانظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٣٩).
(٢٩) انظر: «المنتقى» للباجي (٥/ ١٨).
(٣٠) الوَكْس: النقص، [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (٧٣٤)، «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢١٩)].
(٣١) الشَّطَطُ: مُجاوَزةُ القَدْرِ في كُلِّ شيءٍ، وفي الحديث: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ»، أي: لا نقصانَ ولا زيادةَ، [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (٣٣٨)].
(٣٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العتق» (٥/ ١٥١) باب: إذا أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين أو أَمَةً بين الشُّرَكاء، ومسلمٌ في «العتق» (١٠/ ١٣٥) وفي «الأيمان» (١١/ ١٣٨) بابُ صحبةِ المماليك، مِن حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٣٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٩٦).
(٣٤) وحديثُ السِّرايةِ في العتق المتقدِّمُ صارَ أصلًا لِمَسائلَ عديدةٍ منها:
ـ أنَّ ما لا يمكن قسمةُ عَيْنِه فإنه يُباع ويُقْسَمُ ثمنُه إذا طَلَبَ الشُّرَكاءُ ذلك، ويُجْبَرُ المُمْتَنِعُ على البيع.
ـ أنَّ مَن وجَبَتْ عليه المُعاوَضةُ أُجْبِرَ أَنْ يُعاوِض بثمنِ المثل، لا بما يزيد عن المثل.
ـ في جوازِ إخراجِ الشيءِ مِن مِلْكِ صاحِبِه قهرًا بثمنِه للمصلحة الراجحة: كما في الشفعة.
(٣٥) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة والمُزارَعة» (١١/ ٤٣) بابُ تحريمِ الاحتكار في الأقوات، مِن حديث مَعْمَرِ بنِ عبد الله رضي الله عنه.
(٣٦) الاحتكار: هو اشتراءُ السِّلْعةِ وحَبْسُها حتَّى تَقِلَّ فتغلوَ، [انظر: «سُبُل السلام» للصنعاني (٣/ ٤٨)].
(٣٧) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٢٨)، «تكملة البحر الرائق» للقادري (٨/ ٣٧٠).
(٣٨) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ٢٨) .
(٣٩) انظر: «الوسيط» للزحيلي (٣٦٥).
(٤٠) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٥٤).
https://ferkous.app/home/?q=ahkam-10
Wujudkan Amal Jariyah Anda Hari Ini
Ikut serta dalam pembangunan Pendidikan Al Mahbaroh — mencetak generasi berilmu dan berakhlak.
🌱 Jadikan ini investasi terbaik untuk akhirat Anda
Setiap kontribusi Anda sangat berarti bagi masa depan generasi Islam